قد اورد المشرع الجزائري جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بالقانون رقم18/04 مؤرخ في 13ذو القعد 1425 الموافق ل 25
ديسمبر 2004 يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستغلال والاتجار غير المشروعين بها
حيث جاء في المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروعين بها
- المادة 2 : يقصد في مفهموم هذا القانون بما يأتي :
- المخدر : كل مادة طبيعية كانت او اصطناعية من المواد الورادة في الجدولين الاول والثاني من الاتفاقيات الوحيدة للمخدرات
لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب برتكول 1972
- المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية كانت ام اصطناعية او كل منتوج طبيعي مرج في الجدول الاول والثاني او الثالث او الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971
- السلائف : جميع المنتوجات الكمياوية التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
- المستحضر : كل مزيج جامد أو سائل به مخدر ومؤثر عقلي
- القنب : الأطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنب (ولايشمل البذور والاوراق غير المصحوبة بأطراف ) التي لم يستخرج
الراتينغ منها ايا كان استخدامها
- نبات القنب : أي نبات من جنس القنب
- خشخاش الأفيون : كل شجيرة من فصيلة الخشخاش المنوم
- شجيرة الكوكا : كل نوع من انواع الشجيرات من جنس اريتروكسيلون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق