السبت، 30 يوليو 2011

تعريف بعض المصطلحات المتعلقة بالمخدرات وفقا لاحكام القانون الجزائري

قد اورد المشرع الجزائري جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بالقانون رقم18/04 مؤرخ في 13ذو القعد 1425 الموافق ل 25

 ديسمبر 2004   يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستغلال والاتجار غير المشروعين بها
  
حيث جاء في المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروعين بها 
  • المادة 2 : يقصد في مفهموم هذا القانون بما يأتي :
- المخدر : كل مادة  طبيعية كانت او اصطناعية من المواد الورادة في الجدولين الاول والثاني من الاتفاقيات الوحيدة للمخدرات

لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب برتكول 1972

- المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية كانت ام اصطناعية او كل منتوج طبيعي مرج في الجدول الاول والثاني او الثالث او الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 

- السلائف : جميع المنتوجات الكمياوية التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

- المستحضر : كل مزيج جامد أو سائل به مخدر ومؤثر عقلي 

- القنب : الأطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنب (ولايشمل البذور والاوراق غير المصحوبة بأطراف ) التي لم يستخرج 

الراتينغ منها ايا كان استخدامها

- نبات القنب : أي نبات من جنس القنب

- خشخاش الأفيون : كل شجيرة من فصيلة الخشخاش المنوم 

-
شجيرة الكوكا : كل نوع من انواع الشجيرات من جنس اريتروكسيلون 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

علم ضحايا الجريمة pdf

علم ضحايا الجريمة علم الضحية علم وليد و موضوعاته لها جاذبية ، و رغم وجود الضحايا منذ بدء البشرية ، إلا أن هذا العلم لم تبدأ دراسته الع...