السبت، 30 يوليو 2011

تعريف بعض المصطلحات المتعلقة بالمخدرات وفقا لاحكام القانون الجزائري

قد اورد المشرع الجزائري جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بالقانون رقم18/04 مؤرخ في 13ذو القعد 1425 الموافق ل 25

 ديسمبر 2004   يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستغلال والاتجار غير المشروعين بها
  
حيث جاء في المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروعين بها 
  • المادة 2 : يقصد في مفهموم هذا القانون بما يأتي :
- المخدر : كل مادة  طبيعية كانت او اصطناعية من المواد الورادة في الجدولين الاول والثاني من الاتفاقيات الوحيدة للمخدرات

لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب برتكول 1972

- المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية كانت ام اصطناعية او كل منتوج طبيعي مرج في الجدول الاول والثاني او الثالث او الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 

- السلائف : جميع المنتوجات الكمياوية التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

- المستحضر : كل مزيج جامد أو سائل به مخدر ومؤثر عقلي 

- القنب : الأطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنب (ولايشمل البذور والاوراق غير المصحوبة بأطراف ) التي لم يستخرج 

الراتينغ منها ايا كان استخدامها

- نبات القنب : أي نبات من جنس القنب

- خشخاش الأفيون : كل شجيرة من فصيلة الخشخاش المنوم 

-
شجيرة الكوكا : كل نوع من انواع الشجيرات من جنس اريتروكسيلون 

الجمعة، 29 يوليو 2011

البوليس الفني البرنامج

السنة الثالثة حقوق تخصص علوم حنائية – قانون جنائي نظام ل.م.د
هذا المقياس يشبه الى حد كبير فن التحقيق الجنائي ولكن يختلف فيه في بعض الجزئيات هي مكملة له .
1-  عموميات في علم الأدلة الجنائية
v   تعريف علم الأدلة الجنائية
v   الهدف من علم الادلة الجنائية
v   الشرطة التقنية
-         الشرطة العلمية
2-  مفاتيح كشف غموض الجريمة
v   الغطاء القانوني الذي  يستند اليه في عملية البحث والتحري وجمع الادلة
v   أنواع التحقيقات الجنائية
v   مواصفاتالمحقق – الباحث – الجنائي
v   مسرح الجريمة
-         تعريفه
-         أهميته في كشف غموض الحوادث الجنائية
-         المحافظة على مسرح الجريمة
-         المعاينة الفنية لمسرح الجريمة
-         خطوات ووسائل المعاينة الفنية
-         نظرية لوكارد تبادل المواد
3-  وسائل كشف لغز الجريمة ومراقبة الهوية
لدينا 4 وسائل : الاستعراف   المرشدون     المراقبة     المحادثة
v   الوسيلة الأولى : الإستعراف  
نتهج في اثر التعريف .  طرق رفع البصمة ,  الخصائص , فرضية أماكن تواجدها . أوجه  دلالتها
-         البصمات : بصمات الأصابع , الأذن ,  العين , الكف , القدم , الشفاه ..
-         بصمة الحمص النووي adn  
·       التعريف
·       التركيب
·       استغلالها في  التحقيقات الجنائية
·       دور البصمة الوراثية في إثبات النسب .
·       طرق الحصول على الحمض النووي .
-         افرازات الجسم : هنا في كل اثر نتهج : التعريف , كيف الحصول عليه , طريقة رفعه .  
-         اثار القيء والبول والسائل المنوي
-         // القشور الجلدية
-         // اثر الدماء
-         // الشعر
-         اثارالاسنان
 اثار الجاني من منظور اجتماعي واوجه دلالته
o      اثار الاقدام
o      // التدخين
-   اثار ادوات ارتكاب الجريمة
o      اثار الاسلحة النارية
o      اثار الالات
o      // اسلحة القطع والضرب و الطعن.
-       اثار محتويات مسرح الجريمة
o      أثار أقدام مسرح الجريمة
o      اثار التربة والطلاء
-  دور الحركة في كشف لغز الجريمة
o      طرح مجموعة من الاسئلة تكون عكسية مثلا :
طرح السؤال : كيف دخل الجاني الى مسرح الجريمة
السؤال العكسي : كيف خرج الجاني الى مسرح الجريمة
4-  الطرق غير المشروعة في الإستعراف :
-   طريقة جهاز كشف الكذب ( في الجزائر غير مشروع
-   جهاز مصل الحقيقة
-   ارهاق المتهم وتعذيبه
-   التنويم المغناطيسي
الوسيلة الثانية :المرشدون
-   التعريف
-   تقسيم المرشدين
-   اسباب تقديم المعلومات
-   اسس العلاقة بين المرشد والمحقق
-   اهمية تجنيد المرشدون في التحقيقات الجنائية
v        الوسيلة الثالثة: المراقبة
-   التعريف
-   صفات المراقب
-   انواع المراقبة
-   وسائل المراقبة
-   وسائل الشخص المراقب في الافلات من عملية مراقبة الهوية
v  الوسيلة الرابعة : المحادثة
التعريف
- صوابط المحادثة
- عوامل نجاح المحادث

الطب الشرعي و دوره في إثبات الجرائم


اليكم جزء من مذكرتي حول الطب الشرعي ودوره في إثبات الجرائم
إثبات جرائم الإيذاء 
يقصد بجرائم الإيذاء تلك الجرائم الماسة بسلامة الجسد ,ولما كان الاعتداء في هذه الجرائم يصيب مصلحة سلامة الجسم فإنا نستطيع أن نحدد الركن المادي في مثل هذه الجرائم بأفعال الضرب والجرح والقتل و إن هذه الجرائم تشترك في ركنها المادي وهو الإضرار بسلامة الجسم ولا يغير من طبيعتها الجرمية , وإثباتها يبقى من اختصاص الطبيب الشرعي .
المطلب الأول : الجروح
إن المحقق الجنائي غير منتظر أو متوقع أن يؤدي وظيفة الطبيب الشرعي في وصف الإصابات وصف طبي دقيق , كونه ن الصعب ممن الناحية العملية استنتاج نتائج صحيحة من مظهر الجروح باعتبار أنها تتنوع بسبب مدى مرونة الجلد والعظام والعضلات , ولكن يجب عليه أن يصف الوصف العام قدر استطاعته وأن يترك الوصف الخاص الدقيق للطبيب الشرعي الذي يستطيع بخبراته العلمية والفنية إثبات هذا النوع من الجروح والإصابات ([1]
الفرع الأول : تعريف الجروح 
من الناحية القانونية : المشرع الجزائري نص عليها من المواد 264 إلى 276 ولم نجد من خلال هذه النصوص تعريف الضرب والجرح , سوى أنها قررت عقوبات حيث نجد بعض أفعال الإيذاء قد تكون مخالفة أو جنحة أو جناية وهذا نتيجة للفعل والنتائج المحققة من الفعل بمعنى انه يعاقب على كل فعل يمثل اعتداء على سلامة الجسم سواء ترك أثر أم لا .
من الناحية الطبية الشرعية : تعرف هي تفرق اتصال أي نسيج من أنسجة الجسم أو أعضائه نتيجة إصابة أو عنف خارجي على الجسم وقد يكون بجسم صلب راض أو بأي أنواع السلاح ..
فجرح الغشاء يسمى تشقف وجرح الجلد يسمى جرح , وجرح العضلات والأحشاء يسمى تمزق وجروح العظام تسمى كسور ([2]). كما تعرف " تفرقة اتصال أي نسيج من أنسجة الجسم سواء كان الجلد أو الأنسجة أو الأغشية الداخلية أو الأحشاء الباطنية أو العضلات أو العظام نتيجة عنف خارجي ([3]).
الفرع الثاني : أنواع الجروح تقسيم الجروح من الناحية القانونية : تقسم إلى 
جروح بسيطة : وهي التي تشفى في أقل من 20 يوم ولا تترك عاهة مستديمة .
جروح خطيرة : وهي التي تشفى في أكثر من 20 يوم ( كسور العظام )أو تترك عاهة 
جروح مميتة : وهي التي تؤدي إلى الوفاة عقب حدوث الإصابة مباشرة ( نتيجة الإصابة ) أو بعد فترة من الزمن( نتيجة مضاعفات الإصابة ) ([4]
تقسيم الجروح من الناحية الطبية الشرعية : 
يمكن تقسيم الجروح حسب الآلة المستخدمة في إحداثها وفق ما يلي:
أولا: الجروح الرضية 
هي التي تحدث نتيجة آلة راضة و هي تفريق الاتصال بالجلد والأنسجة تحته والأحشاء والعضلات والعظام نتيجة استعمال آلات راضية خشنة السطح كالعصي وما شابه ذلك ([5]) .
أو هي حصول تهتك أو تمزق بالجلد نتيجة الإصابة بآلة حادة كالحديد أو الرمي بالحجارة وكذلك نتيجة حوادث السيارات وكثيرا ما يصاحب هذا النوع من الجروح كسور العظام وتهتك الأحشاء الداخلية ([6]), وتقسم إلى:
- السحجات : هي الجروح السطحية نتيجة إحتكاك جسم صلب راض خشن بالجلد ويحدث التئام وهي أنواع : خدوش , سحجات احتكاكية , طبعية , ضغطية , عضية وتكمل الأهمية الطبية الشرعية للسحجات في : علامة على استخدام العنف أو التعرض للعنف كما يمكن أن ستدل منها على نوع الجريمة ونوع السلاح المستخدم 
الكدمات : تحدث نتيجة صدمات بأي جسم صلب كالعصى أو الركل نتيجة ضغط آلة أو سقوطها على الجسم وهي تحدث نتيجة تمزق في الأوعية الدموية في مكان الإصابة فيحدث تفريق اتصال النسيج الخلوي تخت الجلد دون تأثر الجلد نفسه وعندما تصاحبها تورمات تؤدي إلى تجمع دموي تحت الجلد وتأخذ الكدمة شكل الآلة التي أحدثتها فمثلا ضربة الركل تكون مقوسة , العصي طويلة الشكل …
الجرح الرضي المتهتك : إذا كان هناك تمزق شديد في الحواف وتهتك مع وجود تشرذم كبير بالحواف و النزيف 
الجرح الهرسي : هو جرح رضي متهتك نتيجة مرور جسم متحرك على جزء من الجسم ويكون مداه الطولي والعرضي أكبر وحوله سحجات كثيرة متسعة ويكون مصحوبا بتفتت العظام المهروسة تحته .
- الجرح المزعي : يحدث في المصانع عند الاقتراب من سيور متحركة بحيث يؤدي إلى جرح متهتك مصحوب ببتر لطرف كالذراع مثلا .
الجرح الرضي القطعي : وهو جرح رض نتيجة الإصابة بآلة ثقيلة لها حافة حادة مثل الفأس الساطور ([7]) .
ثانيا : الجروح القطعية 
تعرف الجروح بأنها " آلة تحدث على الجسم أو الأنسجة باستخدام آلة حادة مثل السكين أي أنها كل جرح أحدث بجر حواف آلة حادة على سطح أو أكثر, وأكثر ما تكون هذه الجروح في الرقبة والأطراف ([8]) .
مميزات الجرح القطعي:
تكون حوافه منتظمة و زواياه حادة, القاع نظيف, النزيف شديد والشعر يكون مقطوع قطع حاد والملابس تكون مقطوعة قطع حاد, وطول الجرح يكون أطول من عمقه ([9]).
الدلائل الطبية الشرعية والتحقيقية في الجروح القطعية : 
- الحالات الجنائية :
وجود أثار عنف ومقاومة , أثار كدمات أو سحجات و إن كانت هناك جروح دفاعية من المجني عليه على الذراع , وحالة تعدد الجروح وعلاقتها بالوفاة .
الحالات الانتحارية:
إذا ما كانت الجروح يستطيع المنتحر أن يفعل بنفسه تلك الجروح والآلة المستخدمة وهل هناك جروح تردد, و إذا ما كانت الإصابة قاتلة أو مضرة.
- الحالات العرضية:
تحدث غالبا وتكون عادة نتيجة حادث عرضي كالسقوط والتصادم أو يحدث في الأشخاص الذين ستخدمون آلات حادة في عملهم.
الحالات المفتعلة :
يحدثها الشخص بنفسه غالبا للإيقاع بالآخرين أو لتبرئة نفسه من تهمة معينة, لكن مناطقها وسطحيتها وعمقها تبين الإدعاء الوارد من مفتعلها ([10]) .
ثالثا : الجروح الطعنية 
تعرف هي " الجروح التي تحدث من الظعن بآلة حادة مدببة مثل السكين تتميز بأنها حادة الحواف ويكون الجرح أكبر من طوله , كما أن الجرح في هذه الحالة يكون ذو زاويتين حادتين من نصل ذو زاويتين حادتين من نصل ذو حافة حادة واحدة محاط بتكدم الوجه الراضي إذا دخلت الجسم مندفعة بقوة بطول نصلها ([11]).
ظروف الإصابات الطعنية :
تعتبر من حيث المبدأ جنائية ما لم يثبت عكس ذلك وهي أنواع :
الإصابة الجنائية :
هي أغلب الجروح الطعنية وتوجد في الأماكن القاتلة كالصدر والبطن 
الإصابة الانتحارية:
قليلة الحدوث جدا, يغلب عليها أنها تكون في أسفل الصدر مقابل القلب وحسب " سيمسون" فإن أي جرح طعني في غير هذا المكان يجب أن يكون محل شبهة, حيث تكون في العادة الطعنة الواحدة قاتلة.
الإصابة العرضية:
نادرة الحدوث جدا, تحدث أثناء سقوط الجسم على أجسام مدببة ([12]).
(1) د , قدري عبد الفتاح الشهاوي , أدلة مسرح الجريمة , منشأة المعارف الإسكندرية , ص155.
(2) د , أمال عبد الرزاق مشالي , المرجع السابق , ص 78 .
(3) د , عبد الحميد المنشاوي , الطب الشرعي وأدلته الفنية في البحث عن الجريمة , 2005 دار الجامعة الجديدة الاسكندارية , ص 107 .
(4) د , هشام عبد الحميد فرج , معاينة مسرح الجريمة , المرجع السابق , ص 215 .
(5 د , عبد الحميد المنشاوي , المرجع السابق , ص111
(6) شريف طباخ , جرائم الصرب والجرح و إصابات العمل والعاهات في ضوء القانون والطب الشرعي , الطبعة الثانية 2004 , الدار الدولية للكتاب ص
(7) د , أمال عبد الرزاق مشالي , المرجع السابق , ص 84-85
(8) طباخ شريف , المرجع السابق , ض 60.
(9) د , هشام عبد الحميد فرج , معاينة مسرح الجريمة , المرجع السابق , ص227 وما بعدها .
(10) د . منصور المعايطة , المرجع السابق , ص 158-159.
(11) د , هشام عبد الحميد فرج , معاينة مسرح الجريمة , نفس المرجع .
(12) د . منصور المعايطة , نفس المرجع , ص 162-163 .

نظرية لوكارد تبادل المواد Locard exchange principle

ساهم إدموند لوكارد 1928 في مجال التحقيقات الجنائية بنظريته حول تبادل المواد تتلخص في " أن كل تلامس لابد أن يترك أثره عى الاخر " 


من هو ادموند لوكارد ؟

ولد عام 1877 توفي عام 1966
وهو استاذ رائد في علم الطب الشرعي في فرنسا , صاغ نظرية تبادل المواد المعروفة في قضايا الطب الشرعي " كل اتصال يترك اثرا " . " Every contact leaves a trace " 
 وقد درس ادموند لوكارد الطب ليتخصص فيما بعد في الطب الشرعي والقانون في ليون وهذا ما مكنه من تولي مناصب عديدة فإن التكامل الذي يفرضه الطب الشرعي بالقضاء جعل منه من الأوائل الذي يساهم في مجال التحقيقات الجنائية بأفكاره وعلمه وقد عمل مع العالم في علم الاجرام الكسندر لاكسانج مؤسس مجلة انثربولجيا الاجرام منافسا في ذلك العالم الايطالي لمبروزو , كما ساهم في وضع البصمات من خلال زاوية الفا الاثنا عشر لتحديد مطابقى بصمات الاصابع , ثم شغل في المباحث الجنائية وانشاء مخابر الشرطة اين تم نشر افكاره من خلال جورج  simenon الذي قال انه كان يحضر محاضرات لادموند لوكارد 1919 -1920
- ارجوا ان تستفيدوا من هذه المعلومات الشحيحة عن ادموند لوكارد لاني لم اجد من يتحدث عنها باللغة العربية -
مثال توضيحي : (أ) الجاني قام بعملية قتل (ب) في مكان (ج) بأداة (م) النتيجة حسب لوكارد : فإن (أ) سيترك أثره على الضحية والأداة و المكان  المتواجد فيه كيف 
- الأثرعلى الضحية (ب) يكون هناك تبادل بينهما اي ان ينقل كل منهما أثره على الأخر فاذا حدث شجار بالأيدي او العنف مثلا سنجد تحت أظافر الضحية (ب) قشور جلد الجاني (أ) ونجد على جسم الجاني (أ)  خدشات الضحية او في الجرائم الجنسية مثلا نجد التلوثات المنوية على الضحية والجاني ولكن في مثل هذه الانواع من الجرائم يتطلب السرعة في المحافظة على هذه التلوثات 
- على الأداة : فإن (أ) سيترك أثره على الأداة كبصمة او عرق أو دماء أو مني في جرائم الإغتصاب بالعنف ومثلا اذا كانت الأداة (م) عبارة عن سلاح ناري فان عند طلق الناري فانه يذرف كبريتا يمكن ان يلتسق بثياب الجاني (أ) 
- على المكان : مثال عند دخول الجاني (أ) الى مسرح الجريمة من خلال نافذة فيمكن ان تعلق ثيابه بشظايا لوح النافذة وبدورها تترك النافذة شظايا الخشب على لباس الجاني (أ) والامر كذلك بالنسبة لاثار الاقدام فسيحمل حذاء الجاني (أ) أثار تربة تلك المكان وبدوره يترك اثره على  ذلك المكان .

علاقة علم الاجرام بعلم العقاب واثرهما على السياسة الجنائية المعاصرة


علم الاجرام وعلم العقاب من العلوم المساعدة في رسم السياسة الجنائية فالقانون الجنائي اذ ينهض لحماية المصالح الجوهرية العامة والخاصة بتجريم كل سلوك  انساني ينطوي على المساسا ها وتحديد العقوبة او التدابير الذي يوقع على مرتكب ذلك السلوك ينهض بجانبه قانون الاجراءاتن الجزائية باحكامه بمقتضاها يتمكن القاضي بالنطق لاجزاء الملائم الذي يراه محققا للأهداف القانونية التي ترتكز في تحقيق إستقرار المراكز القانونية وتحقيق العدالة في المجتمع لتحقيق الردع العام او الخاص لضمان استقرار الامن  في المجتمع و من ناحية اخرى هو اصلاح للمجرم ولما كان النظام العقابي كله متمثلا في مكافحة الظاهرة الإجرامية و هو مالايتأتى الا بمعرفة اسبابها وذلك بغرض توقيع الجزاء المناسب مع حالة المجرم  - ويطلق عليه في علم العاقب ب تفريد العقوبة نص عليه المشر في المادة 3 من قانون 04-05 المتعلق باعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين الذي لدي عودة اليه - وهنا يبرزالدور الهام الذي ينهض به علم الاجرام في كفالة التوافق بين نصوص القانون وواقع الحياة كما اتجهت السياسة الجنائية الحديثة الى الأخذ بالدراسات التي من شأنها  البحث في الهدف والغاية من توقيع العقوبة  واتخاذ التدابير الملائمة لاصلاح المجرم  ومن هنا يتبين لنا علاقة علم الاجرام بعلم العقاب ودورهما في تخطيط السياسة الجنائية الحديثة . 
عن اسحاق ابراهيم منصور - موجز في علم الاجرام والعقاب

الثلاثاء، 26 يوليو 2011

هل يمكن للمجرم تفادي وجود الأثار المادية ؟

يقول الفقه وعلماء الاجرام والتحقيقات الجنائية انه ليس هناك جريمة كاملة فمهما بلغ حرص المجرم في ارتكاب الجريمة الا وان يترك مايدل عليه فطبقا لنظرية ادموند لوكارد فإنه حتما سيترك اثره في مسرح الجريمة و بدوره سيحمل الجاني اثره من ذاك المكان أو نظرية بقاء المادة 
يستدل من الأثر عادات الجاني فمقلا اقار الاقدام ربما نجد من خلال عمق الاثر انه اعرج او كان مجروحا أو أعقاب السجائر كما نستنتج من الثار عدد الجناة  
أثار العنف تدل على شخصية الجاني 
يدل ايضا على نوع الجريمة و الاداة المستخدمة في ارتكابها مثل حبل أو سكين .... 

الفرق بين التحقيق الجنائي الفني والتحقيق الجنائي العملي


الفرق بين التحقيق الجنائي الفني والتحقيق الجنائي العملي
1- التحقيق الجنائي العملي :
هو جميع اجرات التحقيق الجنائي التي يباشرها المحقق الجنائي اي ضابط الشرطة القضائية عند وقوع الجريمة بدأ كم تبليغه ألى اخطاره لوكيل الجمهورية واتخاذ الاجراءات المناسبة وقد يقوم بها اعضاء النياابة العامة ( وكيل الجمهورية في حالة التلبس يمكنه الانتقال الى مسرح الجريمة ) قضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية وذلك بمرعاة قانون الاجرات الجزائية
2- التحقفيق الجنائي الفني :
وهو استعمال مختلف الوسائل العلمية والفنية - طبعا المشروعة - في مجال البحث والتحري عن الحقيقة وتحليل الأثار المتخلفة عن مسرح الجريمة بتحليلها إذا كانت سائلة غازية جامدة او اصطناعية أو بشرية أو مضهاتها اذا كانت تتعلق بالخطوط ويقوم بهدا الدور  المخابر العلمية والمعمل الجنائي بعد طلب اجراء خبرة .

الفرق بين الأثر المادي والدليل المادي

 الفرق بين الأثر المادي والدليل المادي 


الاثر المادي : هو كل مايدرك بالحواس ومتخلف عن ارتكاب الجريمة سوااء من الجاني او المجني عليه او الالات المستخدمة في الحادثة
أما الدليل : فهو الحالة القانونية التي تنشأ عن رفع وتحليل الاثر المادي وعند فحصة وتحليله ومضهاته ينتقل من اثر الى دليل

علما ان بين الاثر والدليل يوجد مايسمى بالدُلَيْل .

علم ضحايا الجريمة pdf

علم ضحايا الجريمة علم الضحية علم وليد و موضوعاته لها جاذبية ، و رغم وجود الضحايا منذ بدء البشرية ، إلا أن هذا العلم لم تبدأ دراسته الع...