* تقديم شكوى باللغة الوطنية في شكل عريضة
* تقديم شكوى الى عميد قضاة التحقيق
* الاطلاع على الشكوى من طرف قاضي التحقيق ويحدد مبلغ الكفالة وفي ها الخصوص فان المشرع لم يضع ضوابط تحكم تحديد الكفالة فهناك سلطة تقديرية مثال : جنحة عدم دفع النفقة فهنا مبلغ الكفالة يحدد بــ 1000 دج اما جنحة اصدار شيك بدون رصيد وكان المبلغ مهم فان الكفالة تكون من 50000 الى 100000 دج
* يتوجه الشاكي الى وكيله الى صندوق المحكمة ودفع مبلغ الكفالة ويسلم له مقابل ذلك وصل
* يسلم الوصل الى قاضي التحقيق
* يقوم قاضي التحقيق يعرض شكوى الشاكي على وكيل الجمهورية الذي الزمه القانون بان يبدي طلباته في اجل 05 ايام
* بعد قبول الشكوى من طرف وكيل الجمهورية وكذلك قاضي التحقيق يحدد للشاكي تاريخ سماع اقواله فيما يخص لبشكوى (سرد الوقائع) وفي نفس الوقت يتاسس كطرف مدني في القضية
* يقوم قاضي التحقيق باستدعاء المشتاكى منه
* يقوم قاضي التحقيق بسماع الشكوى منه بل يعطيه الاختيار هل يسمعه كشاهداو كمتهم اذا طلب المتهم سماعه كشاهد فانه يسمعه كشاهد ( محضر سماع شاهد) ثم يقرر قاضي التحقيق في الوقائع هل يقوم بتحريك الدعوى ام لا ؟ هل الوقائع التي تم سردها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون ام لا ؟ اذا ثبت لقاضي التحقيق ان الوقائع تشكل جريمة يحدد للمتهم جلسة ويقوم باستدعائه وفي هذه الحالة يسمعه كمتهم مع التزام قاضي التحقيق بمقتضيات م 100 ق ا ج
ملاحظة
عندما تتم الاجراءات السابقة تصبح القضية عادية لايجوز لوكيل الجمهورية طبقا للمادة 73 ف 3 ق ا ج ان يرفض او يتقدم بطلب عدم اجراء تحقيق في حالتين الاولى : اذا كانت الوقائع لاسباب تمس الدعوى نفسها غير جائزة قانونا متابعة التحقيق فيها مثل وجود شرط يقيد تجريك الدعوى والثانية : اذا كانت الوقائع لاتقبل اي وصف جزائي مثال دعوى مدنيةفي حالة رفض وكيل الجمهورية اجراء التحقيق يجوز للشاكي رفع استئناف امام غرفة الاتهام / واذا وافق قاضي التحقيق ورفض وكيل الجمهورية اجراء تحقيق فعلى هذا الاخير ان يرفع الاستئناف امام غرفة الاهام